الإمام أحمد بن حنبل

452

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

حَدِيثُ عُمَرَ الْجُمَعِيِّ 17217 - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ الْجُمَعِيَّ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ " فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا اسْتَعْمَلَهُ « 1 » ؟ قَالَ : " يَهْدِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ " « 2 » .

--> وقد سلف فيما قبله ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . قال السندي : قوله : ولا تصلوا عليها ، أي : إليها . وكلمة " على " للازدواج بالسابق ، فتوافقت الروايتان ، ويمكن أن يكون على ظاهره ، فيكون كل من الصلاة إليها وعليها ممنوعاً . ( 1 ) في ( ظ 13 ) وهامش ( س ) : ما استعماله ؟ ( 2 ) حديث صحيح لغيره ، وهنا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد ، فمثله يحتاج إلى التصريح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد ، وقد عنعن في بعضها ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجّال الصحيح ، غير بَحِير بن سعد فمن رجال السنن ، وروى له البخاري في " الأدب المفرد " ، وصحابي الحديث - وهو من رجال " التعجيل " - قد أختلف في تسميته ، فقال الحافظ في " الإصابة " في ترجمة عمر الجُمعي 80 / 7 - 81 : قال ابن السكن : يقال : اسمه عمرو بن الحمق ، وقال البغوي : يقال : أنه وهم من بقية ، وبذلك جزم أبو زرعة الدمشقي ، وقد رواه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه فقال : عن عمرو الحمق ، وكذلك رواه الطبراني من طريق زيد بن واقد ، عن جبير بن نفير ، وإنما لم أجزم بأنه غلط لمقام الاحتمال . انتهى . قلنا . قد